responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 148
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)) [1].

9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن [2].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه)) [4].

ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:
1 - كشف وجه الميت.
2 - تقبيله.
3 - البكاء عليه بدمع العين.

[1] مسلم، تاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم 1886.
[2] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 332.
[3] البخاري، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم 2387.
[4] أحمد، 2/ 440، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))، برقم 1078، 1079، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم 2413، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 547، وغيره.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست