responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 144
لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه)).

3 – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُجِّي [1] رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ)) [2]، ولفظ البخاري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة)) [3].
4 – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياًً)) وفي رواية: ((ولا تُحنِّطوه)) وفي رواية: ((ولا تطيِّبوه)) [4].
5 – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) [5].
6 – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم.

[1] سُجِّيَ: أي غُطِّي.
[2] حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً.
[3] متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم 5814، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم 942.
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1839، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم 98 – (1206).
[5] متفق عليه: البخاري، برقم 1315، ومسلم، برقم 944،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست