نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 72
[2] - ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» [1].
3 - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء [2].
وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار [3].
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
1 - ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء [4]. [1] أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 128) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (2213) وقال: "تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ. [2] انظر: المغني (4/ 334). [3] انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 377). [4] أخرجه البخاري في صحيحه (481) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، (2007) ومسلم في صحيحه (439) كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (1135).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 72