responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 70
لأن الله تعالى أباح للصائم الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر [1].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه، ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا [2].
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: "وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم [3].
وقد ثبت في الصحيحين [4]، من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم".
وفي لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي" [5].

[1] انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 354).
[2] تفسير القرآن العظيم (1/ 520).
[3] المغني (4/ 391).
[4] أخرجه البخاري في صحيحه (463) كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا (1926) ومسلم في صحيحه (429) كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (1109).
[5] أخرجه مسلم في صحيحه (429، 430) كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (77) (1109).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست