نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 44
الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة [1].
ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى» [2].
وثبت في الصحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على أصحابه، فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» [3].
فإذا طلع الفجر الثاني، فات وقت الوتر، وصلاه قضاء في أصح قولي العلماء [4]. [1] أخرجه مسلم في صحيحه (290) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل (122) (736). [2] أخرجه البخاري في صحيحه (126) كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد (472) ومسلم في صحيحه (295، 296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (148) (749). [3] أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 314) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر (452) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع الصحيح، وأبو داود في سننه (212) كتاب الوتر باب استحباب الوتر (1418) وابن ماجه في سننه (164) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، (1168).
وصححه الألباني في الإرواء (2/ 156 - 159) دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم" (423). [4] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر وأما ما ورد عن بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وحذيفة وغيرهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر قبل صلاة الصبح؛ فهو محمول على أنهم صلوا الوتر قضاء، وليس أداء، ثم إنه لا حجة في قول أحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 272) بداية المجتهد (1/ 472، 473) البيان (2/ 271، 273) المغني (2/ 529، 531، 595، 596) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 16، 17) وانظر: الآثار في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه في: الموطأ (1/ 126) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 84، 85) كتاب الصلاة، باب فيمن كان يؤخر وتره.
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 44