نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 42
الصلاة بعد الفجر، متى زال عذرهم؛ لعموم هذا الحديث [1].
وأما الصبي الذي لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، والمجنون الذي لم يفق إلا بعد طلوع الفجر، والكافر الذي لم يسلم إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء اللتان لم تطهرا إلا بعد طلوع الفجر، فلا يجب على أحد منهم قضاء صلاة العشاء؛ لأنهم حال وقت وجوبها كانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوبها [2].
قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم في ذلك خلافا" [3].
قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» [4]. [1] انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 106، 107) بداية المجتهد (1/ 247، 248) الأم (2/ 171) البيان (2/ 47) المغني (2/ 16، 17، 50، 51). [2] انظر: المبسوط (1/ 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 106، 107) البيان (2/ 47، 50) المغني (2/ 48 - 50). [3] المغني (2/ 50) وانظر منه: (2/ 48). [4] أخرجه النسائي في سننه الصغرى (6/ 114) كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432) وأبو داود في سننه (619) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398) وابن ماجة في سننه (292) كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041).
وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في الإرواء (2/ 4 - 7). (297).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 42