responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 39
ينتهي بثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في المرة الثانية ثلث الليل. وقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين» [1].
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث بريدة، رضي الله تعالى عنه: «صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» [2].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى .. والأولى، إن شاء الله تعالى، أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني [3].
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر وقت العشاء المختار ينتهي بطلوع الفجر الثاني [4] لما روى أبو

[1] انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
[2] أخرجه مسلم في صحيحه (243، 244) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، (177) (613).
[3] المغني (2/ 28، 29) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/ 476، 477).
[4] انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) بداية المجتهد (1/ 241، 242) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/ 475) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 108).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست