نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 28
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بالنسبة لصلاة الفجر، المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر، فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس، وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة فالمسألة خطيرة، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة، حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته [1].
ونظرًا لخطورة هذه المسألة وتعلقها بالصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ فقد اهتم بها أهل العلم قديمًا وحديثًا، وعقد من أجلها العديد من الندوات والمؤتمرات، وصدر فيها العديد من الفتاوى من الهيئات العلمية الشرعية المتخصصة [2].
نذكر منها بعض ما صدر في هذه البلاد المباركة؛ حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم (61) وتاريخ (12/ [1] شرح رياض الصالحين (3/ 216) وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 48). [2] يطول البحث بذكرها وعرض ما جاء فيها من توصيات وقرارات، وهي ليست مقصود البحث، وقد جمعها الأستاذ الدكتور محمد الهواري، في بحثه القيم: مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك، المقدم للمجتمع الفقهي بمكة في دورته التاسعة عشرة، المنعقدة في مكة (22 - 27) (10/ 1428 هـ).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 28