المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:
زكاة الفطر من رمضان فرض بإجماع أهل العلم؛ تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة الفطر ويومه ما يؤدى في الفطرة، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، في قول عامة أهل العلم [2].
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة [3].
ودليل الجمهور: ما ثبت في الصحيحين [4] من حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفكر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد [1] انظر: المغني (3/ 258). [2] انظر: البحر الرائق (2/ 270) رد المحتار على الدر المختار (2/ 358، 359) عقد الجواهر الثمينة (1/ 336) البيان (3/ 350، 351) المجموع (6/ 61) المغني (4/ 283) الإنصاف (3/ 176). [3] المغني (4/ 281، 283) وانظر: الإجماع (13). [4] صحيح البخاري (366) كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (1503) وصحيح مسلم (380) كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (984).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 125