نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 120
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب [1].
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب، والصحيح، إن شاء الله أنه مستحب وليس بواجب.
واستدل جمهور أهل العلم: على استحباب الغسل يوم الجمعة بأدلة كثيرة؛ من السنة الصحيحة، وآثار سلف الأمة؛ منها:
1 - ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [2].
2 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» [3]. [1] التمهيد (4/ 630). [2] أخرجه البخاري في صحيحه (214، 215) كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (883). [3] أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 369) كتاب الجمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (497) وحسنه. والنسائي في السنن الصغرى (3/ 65، 66) كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1380) وابن ماجة في سننه (153) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (109).
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/ 324) (902).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 120