responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 116
المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:
طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم [1].
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه الله: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» [2].
ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء [3].
فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» [4].
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم [5].
وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم

[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) الإجماع (23) البيان (4/ 354) المجموع (8/ 196 - 198) المغني (5/ 311).
[2] تفسير القرآن العظيم (5/ 418).
[3] انظر: البيان (4/ 345) المغني (5/ 312، 313).
[4] انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
[5] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) المسالك في المناسك (1/ 592) البيان (4/ 345) المغني (5/ 312).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست