نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 104
مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لأمته: «خذوا عني مناسككم» [1].
وهو - صلى الله عليه وسلم - قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
2 - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» [2].
فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني [3]. قال الإمام مالك رحمه الله: "لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" [4].
3 - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" [5]. [1] انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث. [2] أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ 123) (3503) وحسنه لغيره محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 132) كتاب الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. [3] انظر: شرح معاني الآثار (2/ 217) المجموع (8/ 177). [4] ولعل مقصوده بذلك: من ليس له عذر، انظر: الاستذكار (11/ 261) بداية المجتهد (2/ 279). [5] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 207) وفيه (قبل الفجر)، وأحمد في مسند بني هاشم (2935) وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من طرق عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق المحققين عليه (5/ 100) وسيأتي بإذن الله تخريج هذه الطريق في أدلة القول الثالث (109).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 104