نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 52
ثانياً: حكم جلده وسواقطها:
يرى الإمام أحمد ان جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يباع ويتصدق بثمن ذلك، فقد روى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة: [الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به، قال: يتصدق به]. (1)
ومنع المالكية بيع أي شيء منها، قال الإمام مالك: [ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها] [2]، وقال ابن رشد: [وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومن البيع]. (3)
ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة؟
في المسألة قولان:
الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولاً [4]، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج [5]، ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام]. (6)
(1) تحفة المودود ص 70، كشاف القناع 3/ 31. [2] الموطأ بهامش المنتقى 3/ 103.
(3) بداية المجتهد 1/ 377. [4] الجدول جمع جدل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع عضواً عضواً، لسان العرب 2/ 211. [5] المجموع 8/ 430، المغني 9/ 463، المحلى 6/ 240، مغني المحتاج 4/ 394، كشاف القناع 3/ 30.
(6) تحفة المودود 60/ 61.
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 52