responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 63
عبد ليدلُّه على الطريق، ونحو ذلك.

الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:
وهذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنّها عقد على منفعة في الذِّمَّة مضبوطة بصفات السلم [1]. ويسمى الأجير فيها بالأجير المشترك.
نحو الخيَّاط الّذي يتقبل لجماعة، وكذلك القصَّار [2]، ومن في معناه، فتكون منفعته مشتركة بينهم [3].

المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:
يختلف الفقهاء في عدد أركان عقد الإجارة؛ وذللث تبعًا لاختلافهم في مفهوم الركن، والخلاف في ذلك دائر بين الجمهور من جهة، وبين الأحناف من جهة. فالجمهور يرون: أن الركن هو ما "يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءًا من حقيقته".
وبناء على ذلك كانت أركان عقد الإجارة ثلاثة على الإجمال، وستة على التفصيل ([4]):
الركن الأوّل: الصيغة، وتشمل الإيجاب، والقبول.

[1] السلم في اللُّغة: الإعطاء والتسليف: لسان العرب: 12/ 295، مادة: سَلَم.
وفي الشّرع: هو (عقد على موصوف في الذِّمَّة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد). الإقناع للحجاوي: 2/ 133.
[2] مأخوذ من قصر الثّوب، قصاره، ومنه سمي القصَّار: وهو المحوَّر للثياب؛ لأنّه يدقها بالقصرة، والقصرة: هي القطعة من الخشب. لسان العرب لابن منظور: 5/ 104 مادة (قصر)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: ص/93.
[3] تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/ 352، حاشية الدسوقي: 4/ 3، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: 6/ 124 - 125، الشرح الكبير على المقنع لشمس الدِّين ابن قدامة: 6/ 30.
[4] حاشية الدسوقى: 4/ 2، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 351.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست