responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 61
وجه الاستدلال:
حيث دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية الإجارة، وهو من السُّنَّة الفعلية، حيث استأجر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، وأبويك - رضي الله عنه - هذا الرَّجل ليدلُّهما على الطريق الموصلة إلى المدينة عندما هاجرا إليها.
(2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يعطه أجره" [1].

وجه الاستدلال:
حيث جاء التهديد والوعيد لمن منع أجرة الأجير بعد استيفاء المنفعة منه، فلو لم تكن الإجارة جائزة لما جاء هذا التهديد، ولجاء النّهي عنها؛ لأنّ النّهي عن المنكر واجب، فدل على جواز الإجارة.

ثالثًا: الإجماع:
ممّا يقطع بمشروعية الإجارة إجماع الصّحابة، والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأُمَّة المعتبرين - ومنهم الأئمة الأربعة - على مشروعية الإجارة ليس بينهم في ذلك خلاف، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم:
1 - قال الشّافعيّ: "الخبر وإجماع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا [2].
2 - قال ابن المنذر [3]: "وأجمعوا على أن اللإجارة ثابتة" [4].

[1] أخرجه البخاريّ في البيوع: باب إثم من باع حرًا: 4/ 487 (2227)، وفي الإجارة باب: إثم من منع أجر الأجير 4/ 523 (2270).
[2] الأم للشافعي: 4/ 26، 27.
[3] هو: محمّد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري الحافظ الفقيه، ولد سنة 242 هـ، له مؤلفات كثيرة وعظيمة منها: الإجماع، والأوسط، والإشراف، والإقناع، وكل هذه مطبوعة، وغيرها ممّا لم يطبع كثير، توفي رحمه الله سنة 318 هـ على الأصح: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 14/ 490، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/201.
[4] الإجماع لابن المنذر: ص /618 إجماع رقم: (546).
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست