responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 51
ومن ذلك:
قول الماوردي [1]: "وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة" [2].
وقال النووي: "يفرق الإمام الأرزاق في كلّ عام مرّة، ويجعل له وقتًا معلومًا لايختلف، وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهره ونحوها فعل" [3]. وأصرح من ذلك ما ذكره صاحب تحرير المقال، حيث عرّف الرزق في اللُّغة بالعطاء، ثمّ عرّفه في الشّرع، فقال: "فعلم من هذا أن اسم الرزق في عرف الفقهاء لكل ما يجوز إخراجه من بيت المال، والمرتزق: كلّ من يرتبط به مصلحة" [4].
فظهر من ذلك أن العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الرزق والعطاء، بل يطلقون الرزق على كلّ ما يخرج من بيت المال للمستحقين، سواء كانوا من الجند، أم من القضاة، والمفتين، أم من غيرهم.

رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال؟:
من المعلوم أن ما يُعطى على القرب الّتي تكون من مصالح المسلمين كالقضاء، والإفتاء، والإمامة، والأذان، ونحو ذلك، قد يكون من بيت المال، وقد يكون من

[1] هو: علي بن محمّد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، قاضي القضاة الفقيه الشّافعيّ الأصولي المفسر الأديب، ولد بالبصرة سنة 364 هـ، برز في العلم حتّى أصبح من كبار أئمة الشّافعيّة، من مؤلفاته: الحاوي الكبير في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وغيرها كثير، توفي سنة 450 هـ ببغداد: طبقات الشّافعيّة الكبرى:5/ 267، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/ 132.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي ص 205، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 226.
[3] روضة الطالبين 6/ 363، وانظر: مطالب أولي النهى 3/ 641، وكشف القناع 1/ 234.
[4] تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدينا البَلَاطُنُسي (ت: 936 هـ) ص 147 - 148. دار الوفاء - المنصورة 1409هـ.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست