responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 412
يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.

ثانيًا: المعقول:
إنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت [1].
الحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:
إذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك [2].
وخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير [3]، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها [4].
قال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي [5]: "ولم يرخص في إعطاء الجزار

[1] معونة أولي النّهي لابن النجار: 5/ 84، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 367.
[2] الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الهمام: 2/ 324، 325، حاشية ابن عابدين: 5/ 209، الكافي لابن عبد البر: 1/ 424، شرح النووي على مسلم: 9/ 65، المغني لابن قدامة: 13/ 381، 382، 5/ 301، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 4/ 235.
[3] هو: أبو هاشم الليثي المكي، يروي عن عائشة، وابن عبّاس، وابن عمر، وروى عنه الزهريّ، وابن جريج، والأوزاعي، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، توفي بمكة عام 113 هـ: التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 143، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 4/ 157، 158.
[4] المغني لابن قدامة: 13/ 381، 382، شرح النووي على مسلم: 9/ 65، فتح الباري لابن حجر: 3/ 651، معالم السنن للخطابي مع السنن تحقيق الدعاس: 2/ 372.
[5] هو: ضياء الدِّين أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، يعرف بابن المزين، فقيه مالكي، من أعيان فقهاء المالكية، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة 578 هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة 656 هـ، من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم، مختصر صحيح البخاريّ: الديباج المذهب لابن فرحون: ص /68، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص / 194.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست