responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 395
القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة [1]، والحنابلة في رواية [2]، وهو قول الظاهرية [3]، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر [4].
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.
وهذا هو قول المالكَية [5]، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة [6].
القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.
وإلى هذا ذهب الحنفية [7]، وهو المذهب عند الحنابلة [8].

[1] الأم للشافعي: 2/ 124، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 343، المجموع للنووي: 7/ 120، قال الشّافعيّ: "للرجل أن يستأجر الرَّجل يحج عنه، إذا كلان لايقدر على المركب لضعفه، وكان ذا قدرة بماله، ولوارثه بعده، والإجارة على الحجِّ جائزة، جوازها في الأعمال سواه، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البرّ خير منها على ما لا بر فيه". الأم: 2/ 124.
[2] المغني لابن قدامة: 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 6/ 45.
[3] المحلى لابن حزم: 7/ 62، 273، 274، 8/ 191، 192.
[4] ذكر العيني في عمدة القاري: 12/ 95، أن هذا قول بعض متأخري الحنفية كأيي نصر، وأبي اللَّيث وغيرهما، وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص/176، الجواز نقلًا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبين أن نسبة هذا إلى هؤلاء الفقهاء لا تصح، وأن القول الصحيح الّذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين أن الاستئجار على الحجِّ لايجوز. وانظر تفصيل ذلك في مجموع رسائل ابن عابدين: 1/ 154 - 164.
[5] المدوّنة للإمام مالك: 1/ 491، 4/ 420، الكافي لابن عبد البر:1/ 408، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 456، 2/ 546، حاشية الدسوقي: 2/ 18، 19.
[6] المدوّنة للإمام مالك: 4/ 440.
[7] المبسوط للسرخسي: 4/ 158، 159، بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191، تببين الحقائق للزيلعي: 5/ 124، حاشية ابن عابدين: 2/ 236، رسائل ابن عابدين: 1/ 156 - 164.
[8] المغني لابن قدامة: 5/ 24، 8/ 546، الإنصاف للمرداوي: 6/ 45، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 320.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست