responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 38
وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية [1]، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.

ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:
عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:
التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت" [2].
ويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:
التعريف الثّاني: عرّفه النووي [3] بقوله: "كلّ ما يتموّل وإن قلّ" [4].
وقد بين الإمام الشربيني [5] هذا التعريف بقوله: "وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر" [6].

[1] الفروق للقرافي: 3/ 232.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 533، تحقيق/ محمّد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي.
[3] هو الإمام محيي الدِّين أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن الحزامي الحوراني، الفقيه الشّافعيّ المحدث الزاهد الورع، ولد سنة 631 هـ بنوى من قرى حوران بسورية، برع في شتى العلوم، وبلغ فيها رتبة الاجتهاد، وألف في شتى العلوم، ومن ذلك: المجموع شرح المهذب، ولم يتمه، ومنهاج الطالبين، وروضة الطالبين، كلّ ذلك في الفقه، وشرح صحيح مسلم، والأذكار في الحديث، وغير ذلك كثير، توفي بنوى سنة 676 هـ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى 8/ 395، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1470.
[4] المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني: 2/ 247. دار الفكر - بيررت.
[5] هو: محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني، القاهري، المصري، الفقيه الشّافعيّ، المفسر، النحوي، اشتغل بالتدريس والإفتاء، وبرع في التأليف، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، وهو من أهم كتبه وأنفعها، توفي سنة 977 هـ انظر: شذرات الذهب لابن العماد: 10/ 561، 562، ومعجم المؤلِّفين: 8/ 269، والأعلام: 6/ 6.
[6] مغني المحتاج للشربيني: 2/ 247.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست