responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 347
الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال [1]: لا يحج أحد عن أحد [2].
وجه الاستدلال من الأثرين:
يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:
أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.
ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

د- أدلتهم من المعقول:
الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة [3].
مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل [4].
ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة [5].

[1] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (- رضي الله عنه -)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة 106هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 53، تقريب التهذيب، ص: 794.
[2] المحلى لابن حزم: 7/ 60.
[3] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 11، المجموع للنووي: 7/ 101، المغني لابن قدامة: 5/ 20.
[4] النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: 266.
[5] الحاوي للماوردي: 5/ 12، المجموع للنووي: 7/ 101.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست