نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 337
المبحث الأول
النيابة في الحج والعمرة عن الحي المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج [1] الواجب
أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه [2].
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره" [3].
وقال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا" [4]. [1] الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: 2/ 226 - 227) واصطلاحًا: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 330، جواهر الإكليل للآبي: 1/ 160، مغني المحتاج: 1/ 460، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 500). [2] بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، الاختيار للموصلي الحنفي: 1/ 170، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: 147، المهذب للشيرازي: 1/ 199، المغني لابن قدامة: 5/ 22. [3] الإجماع لابن المنذر، ص: 67. [4] المغني لابن قدامة: 5/ 22.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 337