نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 326
المطلب الثاني
أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف
تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا [1]، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - [2]، وهو قول عند الشافعية [3]، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم [4]. وهو قول أهل الظاهر [5].
القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.
وإليه ذهب الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية في المشهور من المذهب [8]، وهو [1] المجموع للنووي: 6/ 475. [2] المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: 3/ 49. [3] روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439. [4] المغني لابن قدامة: 13/ 655، الإنصاف للمرداوي: 3/ 339. [5] المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ 131). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري. [6] حاشية ابن عابدين: 2/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307. [7] المدونة للإمام مالك: 1/ 233، وانظر: المجموع للنووي: 6/ 372. [8] روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 339.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 326