responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 315
القول الثاني: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت مطلقًا سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة. وإليه ذهب الشافعية في الصحيح المختار من مذهبهم [1]، وإليه ذهب الظاهرية؛ قال ابن حزم: "ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ... فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس" [2].
القول الثالث: لا تصح الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم نذر.
وإلى هذا ذهب الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية في الجديد من مذهبهم [5]، ووافقهم الحنابلة في الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة [6].

[1] المهذب للشيرازي: 1/ 187، المجموع للنووي: 6/ 368، روضة الطالبين: 2/ 381، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: 3/ 438، نهاية المحتاج للرملي: 3/ 190، ومغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.
[2] المحلى لابن حزم: 7/ 2، وقد نسبه ابن حزم لأبي ثور، وأبي سليمان داود بن علي الظاهري، قال: "وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان وغيرهما".
[3] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192، الاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/ 59، البحر الرائق لابن نجيم: 8/ 22، تبيين الحقائق للزيلعي: 5/ 124.
[4] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 2/ 842، الخرشي على خليل: 7/ 23، حاشية العدوي على شرح الخرشي/ 7/ 23، جواهر الإكليل للآبي: 2/ 21 - 22، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: 4/ 21 - 22.
[5] المهذب للشيرازي: 1/ 187، المجموع شرح المهذب للنووي: 6/ 368، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410.
[6] المغني لابن قدامة: 8/ 141، الفروع لابن مفلح: 4/ 436، الإنصاف للمرداوي: 6/ 47، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12، مطالب أولي النهى للرحيباني: 3/ 642.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست