responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 306
كما في بعض روايات حديث ابن عباس السابق، وحديث عائشة، فهذا القسم يحمل على صوم النذر جمعًا بين الأدلة، وحملاً للمطلق منها على المقيد بالنذر، وللعام منها على الخاص [1].
القسم الثالث: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مقيدًا بالنذر، كما في الرواية السابقة، عن ابن عباس في المرأة التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت، وعليها صوم نذر ... [2].
فهذه الرواية، وما ورد من آثار عن الصحابة في صوم النذر عن الميت تكون مقيدة للإطلاق الذي جاء في أحاديث القسم الثاني.
ويجاب عن ذلك:
بأن الأحاديث ليس بينها تعارض حتى يجمع بينها؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه السؤال عن صوم النذر، إنما هو صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تقرير قاعدة عامة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يؤيد هذا العموم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى) [3].
وعلى هذا، فإن رواية ابن عباس التي جاء فيها تخصيص الصوم بالنذر يكون الحكم فيها من باب التنصيص على بعض صور العام، وذلك لا يقتضي التخصيص، ولا التقييد، كما هو المقرر في علم الأصول [4].

[1] تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 3/ 281. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 285، فتح الباري لابن حجر: 4/ 228، نيل الأوطار للشوكاني: 4/ 237.
[2] راجع أدلة أصحاب هذا القول.
[3] فتح الباري لابن حجر: 4/ 228، نيل الأوطار للشوكاني: 4/ 237.
[4] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: 3/ 388. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: 5/ 306، وانظر: إحكام الأحكام للآمدي: 2/ 335 تحقيق العلامة عبدالرزاق عفيفي.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست