التعريف الثّاني:
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) [2].
التعريف الثّالث:
أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" [3].
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" [4].
التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" [5].
التعريف الخامس:
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون [1] المبسوط للسرخسي: 7/ 79. [2] التلويح على التوضيح للتفتازاني: 1/ 171 دار الكتب العلمية بيروت. [3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 2/ 242. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. [4] البحر الرئق لابن نجيم: 2/ 242. [5] البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 217.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 30