responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 294
ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي:
يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين:
الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر.
وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة.
الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.

الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) [1].

وجه الاستدلادل:
حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.

مناقشة الاستدلال:
ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -.

[1] أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: 4/ 227 (1953)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: 2/ 804 (1148).
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست