نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 265
الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره [1]. مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك [2].
ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.
ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
استدلوا بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قوله - صلّى الله عليه وسلم - لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس رضي الله عنهما حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس: (إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ) [3].
وجه الاستدلال:
أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته [4]. [1] المهذب للشيرازي: 1/ 168، المجموع للنووي: 6/ 168، المغني لابن قدامة: 4/ 112، 9/ 313. [2] جواهر الإكليل للآبي: 1/ 138. [3] أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على الصَّدقة: 2/ 754 (168). [4] المغني لابن قدامة: 9/ 313.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 265