responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 223
كما اتفق العلماء على مشروعة بناء المساجد، وعمارتها، وتعهدها، وإصلاح ماتشعَّثَ منها [1].
هذا ما يتعلّق بفضل بناء المساجد، وتنظيفها، والقيام عليها بما يصلح من شأنّها، ويرفع من قدرها.
أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على بنائها، وصيانتها فلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على ذلك.
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الاستئجار على بناء المساجد، وعلى القيام عليها بالتنظيف، والتطييب، ونحو ذلك ممّا يلزم لها [2].
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها ليس كلّ منهما بفرض، ولا واجب على الأجير قبل الإجارة، فجاز الاستئجار عليها [3].
ومعنى ذلك أن بناء المساجد، وصيانتها عمل لا يلزم الأجير فعله في الأصل، والإجارة على ما لا يلزم الأجير فعله جائزة [4].
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ بناء المساجد، وصيانتها لا يختصان أن يكون فاعلهما من أهل القربة، وما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة جاز الاستئجار عليه [5].

[1] المجموع للنووي: 2/ 179، مطالب أولي النّهي: 2/ 354.
[2] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191، وانظر: المبسوط للسرخسي: 4/ 158، البيان والتحصيل لابن رشد: 1/ 470، المغني لابن قدامة: 8/ 140 - 141، شرح منتهى الإرادات: 2/ 367، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 13، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 198.
[3] بدائع الصنائع: 4/ 191.
[4] البيان والتحصيل لابن رشد: 1/ 470.
[5] المغني لابن قدامة: 8/ 141، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 367، كشاف القناع: 4/ 13.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست