نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 186
وبه قال المالكية [1]، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى [2]، وهو الأصح عند الشّافعيّة [3]، ورواية عند الحنابلة [4].
القول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم [5].
هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.
الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
هذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.
وهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.
الشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.
ويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي: [1] المدوّنة للإمام مالك: 1/ 62، 4/ 420 - 421، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، شرح الزرقاني على خليل: 1/ 162، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 455 - 457. [2] المدوّنة: 1/ 62؛ قال مالك رحمه الله: "ولا بأس بإجارة المؤذنين". [3] روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206، المجموع للنووي: 7/ 125 - 127، ومغني المحتاج للشربيني: 1/ 140. [4] المغني للموفق: 2/ 70، 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 1/ 409. [5] المجموع للنووي: 3/ 127، روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 186