responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 146
الحنابلة، وعليها الأكثر [1].
وتفصيل ذلك عند الحنابلة كالآتي:
أن من مات وعليه صلاة نذر، فإنّه يستحب للولي [2] أن ينوب عنه فيها، وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له، والمعروف. فإن أبى الولي ذلك فإنّه ينظر:
إن كان للميت تركة، فإنّه يجب على الولي أن يدفع من هذه التركة إلى من يصلّي عنه صلاة النَّذْر الّتي تركها.
وإن لم يخلف الميِّت تركة لم يلزم الولي شيء، ولكن يستحب له فعله عن الميِّت لتفرغ ذمته، كقضاء دينه [3].
قال ابن النجار الفتوحي [4]: "ومن مات وعليه نذر صوم في الذِّمَّة أو حج،

[1] المغني لابن قدامَة: 13/ 655، شرح الزركشي على الخرفي: 7/ 228، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: 30/ 203، الفروع لابن مفلح: 3/ 103 - 104،الإنصاف للمرداوي: 3/ 340، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 336، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 442.
[2] الولي: المراد به الوارث، وقيل: القريب عصبة، أو نسبًا وارثًا، أو غيرِ وارث، وقيل: هو من له ولاية التصرف في مال الميِّت بوصاية، أو وراثة. (انظر: حاشية ابن عابدين: 1/ 492، وشرح مسلم للنووي: 8/ 26، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 442.
[3] المغني لابن قدامة: 13/ 655، كشاف القناع: 2/ 335 - 336، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 443.
[4] هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، تقي الدِّين، أبو البقاء الفتوحي الشهير بابن النجار، القاضي المصري، الفقيه الحنبلي، الأصولي. ولد بالقاهرة سنة 898 هـ، وأخذ العلم عن والده، وتبحر في العلوم، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي بمصر، له مصنفات قيمة منها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات في الفقه الحنبلي، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، وهو شرح للكتاب السابق، وهو كتاب ضخم طبع حديثًا في تسعة مجلدات كبار، وله مختصر التحرير وشرحه الكبير الكوكب المنير في أصول الفقه، توفي سنة 972 هـ في القاهرة. (السحب الوابلة لابن حميد: 2/ 854، النعت الأكمل للعامري: ص 114، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ص 96).
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست