responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 143
الشّرع، وهي الفروض المعروفة، أم كانت واجبة بالنذر، ولا فرق أن يكون قد تركها متعمدًا أم لعذر، وسواء أكان صحيحًا أم مريضًا [1].

الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم [2].
وقد خالف ابن حزم في ذلك، فقال بجواز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، قال رحمه الله: "وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 152، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، 4/ 191، واللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: 2/ 100، عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: 3/ 240، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 4/ 21 - 22، جواهر الإكليل: 2/ 189، المهذب للشيرازي: 1/ 187، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، حاشية قليوبي وعميرة: 2/ 338، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 141، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 203، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12، مطالب أولي النهى للرحيباني: 3/ 642، المحلى لابن حزم: 8/ 191.
[2] الهداية شرح البداية للمرغيناني: 7/ 179، حاشية ابن عابدين: 1/ 237، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/ 240، الخرشي على خليل: 7/ 23، الشرح الكبير للدردير: 4/ 21 - 22، تهذيب الفروق للمالكي: 4/ 6، مغني المحتاج: 2/ 344، أسنى المطالب: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع: 4/ 12، مطالب أولي النهى: 3/ 642، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 203.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست