نام کتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 8
[ق 258 / أ] بسم الله الر حمن الرحيم [رب يسر] (1)
الحمد لله ملهم الصواب، وميسر الأمور الصعاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب.
وبعد .. فيقول العبد الملتجئ إلى الملك المتعال حسن الحنفي الشرنبلالي: قد ورد سؤال عن بعض من ورثة اشترى عقارا كان رهنا تحت يد مورثهم ووقفه فما حكم ذلك؟
وأجاب حنفي بقوله: إن شراه باطل ووقفه باطل، ثم رفع إليّ فخالفته بما هو الصواب ثم طلب مني بيان ذلك، فسطرته لإفادته وبيان وجه استفادته، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله [2]، ورد الخطأ للصواب طريقة العلماء الأنجاب بواضح الدليل وصحيح البرهان وسميته: "إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان"، وملخص الجواب الذي أجبت به: أن شراء الوارث ووقفه صحيح نافذ بقدر حصته من الميراث لمصادفته صحيح ملكه ويبقى موقوفا بقدر حصة باقي الورثة وليس للباقين
(1) زيادة من " ب ". [2] يشير إلى ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
نام کتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 8