نام کتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 10
المذهب وهما غير الموقوف والموقوف بالمرة إنما هو لغير وارث، وأما الوارث للبعض فلا يكون شراؤه موقوفا مطلقا ولا باطلا.
فإن قلت: قد رأينا إطلاق الباطل في بيع المرهون. قلت: هو مؤول في ألفاظ العلماء المجتهدين ولا يجوز في جواب مثل هذه الحادثة لمن يدعي الفتوى والتأويل هو كما قال في وجيز الحصيري [1] قال محمد رحمه الله - تعالى -: باع الراهن فالبيع الباطل أي موقوف ولهذا قال محمد: إلا أن يجيزه المرتهن وروي عن أبي يوسف أنه نافذ حق لو اعتقه المشتري ينفذ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه أي المرتهن في الحبس لا يبطل بالانتقال كالإرث والإقرار، ولهذا لو أعتقه الوارث أو المقر لا ينفذ. انتهت عبارته - رحمه الله -.
وقال أيضا في غاية البيان: وأما المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم ملكه الغاصب بالضمان فأجاز الغاصب العتق، قال علاء الدين العالم [2] في "طريقة الخلاف": فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه ينفذ وإليه أشار في وقف هلال الرأي ابن يحيى البصري [3] [ق 259 / ب] وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه نفذ وقف المشتري من الغاصب إذا ملكه الغاصب بالضمان، والوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد. انتهى نص غاية البيان، وهذا نص على أن وقف مشتري الرهن صحيح موقوف على إجازة البيع، أو قضاء الدين، وليس للمرتهن فسخ الوقف كالبيع في الأصح؛ لأنه من حقوقه كإعتاقه، وهذا في البيع لمن ليس وارثا للمرتهن أما إذا كان وارثا للمرتهن كمسألتنا فشراؤه [1] هو: "الوجيز من شرح الجامع الكبير" لمحمود بن أحمد بن عبد السيد, الحصيري توفي عام 636 هـ. [2] هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة وكنيته أبو الفتح، واقبه: العلاء العالم، كما يلقب بعلاء الدين، ونسه: الأسمندي السمرقندي، ولد عام ثمان وثمانين وأربعمائة في أسمند، من مؤلفاته: شرح الهداية - بذل النظر - شرح الجامع الكبير - طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، نوفي عام اثنين وخمسين وخمسمائة، وقيل ثلاث وستين وخمسمائة، وترجمته في "الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (ص/149) نقلا عن مقدمة تحقيق طريقة الخلاف. [3] هو: هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، البصري. قيل له "هلال الرأي" لسعة علمه، كما قيل: "ربيعة الرأي". وله مصَنَّف في "الشروط"،وله "أحكام الوقف". مات سنة خمس وأربعين ومائتين. وترجمته في تاج التراجم (ص/313).
نام کتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 10