نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 505
بذكره، وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم) [1] الأيام، (نكتفي) [2] بهذا القدر مثلاً للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي) (*) قد يكون سبباً لمشروعية قول أو فعل، كما قد يترتب عليه أيضاً وجوب الغضّ تارة وتنحية المرئي أو مفارقته أخرى، مما تقدم ذكره في هذا الباب.
• ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه:
قد تقدّم في هذا حديث جابر فيه:
256 - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال:"إنّ المرأة تُقبل في سورة شيطان، فمَن رأى من ذلك شيئاً فليأت أهله، فإنه يردّ ما في نفسه" [3].
• ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه:
257 - النسائي: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: خرجت أنا وسهل بن حنيف، فوجدنا غديراً، وكان أحدنا يستحيي أن يراه أحد، فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع (جبّته عنه) [4] فدخل الماء فنظرت فأعجبني خَلقُه فأصبته بعين، فأخذته قَغقَعَة فدعوته فلم يجبني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخيرته [الخبر] [5]، فقال: "قم بنا" [فأتاه] [6] فرفع عن ساقه، كأني أنظر إلى بياض وضَح ساقه وهو يخوض (الماء حتى أتاه) [7] فقال: "اللهم أذهب [1] في الأصل: "مع عدم"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته. [2] في الأصل: "نلنلتف"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل: "أنه"، والظاهر هو ما أثبت. [3] سبقت الإشارة إليه، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. [4] كذا في الأصل، وفي "عمل اليوم والليلة" للنسائي: "جبة عليه". [5] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، زدته من "عمل اليوم والليلة". [6] لا توجد في الأصل، أثبتها من "عمل اليوم والليلة". [7] كذا في الأصل، وفي "عمل اليوم والليلة": "الماء فأتاه".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 505