responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 497
(168) - مسألة: وليس أيضًا من الضرورات التي يُباح لها (بها) [1] إبداء
شيء لا يجوز لها -مع الاختيار- إبداؤه، موت زوج أو حميم:
وبدوّهن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره.

(169) - مسألة: إذا وكلت المرأة مَن يقوم لها بما لا بدَّ لها منه:
لا يرخص لها في البدُوّ لوكيلها، ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما يجوز من (ذلك) [2] بين الأجانب.
وليس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع.
وأما إن كانت كبيرة، فقد روى عيسى [3]، عن ابن القاسم، قال: سُئل مالك عن المرأة العرفة -يعني الكبيرة- تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك حسنًا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إليّ، ولو تركها الناس لضاعت.
قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال) [4] جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غضَّ بصره عمَّن لا يحل له النظر إليه، ممّا لا يظهر من زينتها لقول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، وذلك الوجه والكفّان على ما قاله أهل التأويل، فجائز [للرجل] [5] أن

= يعقوب بن سفيان، وابراهيم الحربي، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، وعده العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق لا بأس به. انظر: الكامل: 1/ 2671؛ تهذيب التهذيب،: 11/ 186؛ المغني: 2/ 731.
[1] في الأصل: "به"، والتصويب من "المختصر".
[2] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ذينك".
[3] هو عيسى بن ديناو الذي روى عن ابن القاسم.
[4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "على ما قال".
[5] لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست