responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 455
النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك على مشروعية نظر القائف [1] إلى الولد ذكرًا كان ذلك أم أنثى، ومدَّعِيهِ عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه، فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جارٍ مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب والطبيب، فاعلم ذلك.

(144) - مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازه، ولو قلنا: إن الختان غير واجب:
226 - وروى أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختتن إبراهيم [وهو] [2] ابن ثمانين سنة" [3] وشرعه شرعنا.
وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من نفسه بيده.
227 - وروى أيضًا عنه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- أنه قال: "الفطرة خمس" [4]، ذكر فيها:

[1] هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي: يتبعها.
[2] زدتها من "صحيح البخاري"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
[3] رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختتن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم": 6/ 388 (الفتح)، وفي كتاب الإستئذان، باب الختان بعد الكبر: 11/ 88 (الفتح). ورواه مسلم في فضائل إبراهيم الخليل بلفظ البخاري: 15/ 122 (صحيح مسلم بشرح النووي)، وفي (الفتح: 6/ 391): "ووقع في الموطأ موقوفًا عن أبي هريرة، وعند ابن حبان مرفوعًا: أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين سنة". اهـ. وقال النووي: "وهذا الذي وقع هنا، وهو ابن ثمانين سنة هو الصحيح، وغيره متأول أو مردود" (صحيح مسلم بشرح النووي: 15/ 123).
[4] هذا لفظ البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواية: "الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب"، كتاب اللباس، باب قص الشارب: 10/ 354، وفي باب تقليم الأظافر: 10/ 349، وفي كتاب الإستئذان باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط: 11/ 88) (الفتح): ورواه مسلم بلفظ البخاري في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: 3/ 146 (مسلم بشرح النووي)؛ والنسائي في كتاب =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست