responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 446
ومَن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ليست إجازتهم إياه إباحة للإطلاع، فقد يستر كما يَستر الرجل الإبن، والله أعلم.

(137) - مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها, أو إلى مكاتبها, أو مدبرها, أو المعتق بعضه, أو مَن لها فيه شرك، أو الشيخ الفاني:
مبنيٌّ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، وفي باب بدوها (لهم) [1] مِمّا هو مغنٍ عن الإِعادة لشيء منه ههنا، فاعلم ذلك.
فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح [2] على دينه، فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة لِلفِتَن [3] تنظر له، والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني.
وقد روي في هذا حديث نختم [به] [4] هذه الأبواب (*)، وإن لم يصحَّ، ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات، وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدي [5]، قال:

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إليها" وهو تصحيف.
[2] أي: الحريص على دينه.
[3] أي: طائعة لما يعجبها.
[4] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(*) كذا في الأصل, ولعلها: "هذا الباب" إلا أن تكون الإشارة إلى الأبواب السابقة كلها.
[5] رواه ابن عدي في "الكامل" بلفظه من حديث عبد السلام بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: 5/ 1967؛ ومن طريقه أيضاً: ابن حبان: 2/ 143؛ وكذا عبد الرحمن بن نصر الدمشقي في الفوائد: 3/ 231 / 1؛ وابن عساكر: 3/ 2 / 275 , 13/ 195 / 1؛ والطبراني في "الأوسط" - قاله الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 2/ 186، وقال ابن عدي في عبد السلام: "لا يرويه عن هشام غير عبد السلام، وهو بهذا الإسناد منكر، وعبد السلام عامة ما يرويه غير محفوظ"، وضعَّفه ابن حبان، وأبو حاتم وأبو داود. انظر: الكامل: 5/ 1965؛ لسان الميزان: 4/ 14، وقال ابن حبان: "يروي الأشياء الموضوعة". =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست