responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 444
فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا [1] يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] [2] مَن هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) [3]، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] [4] لا يحرم على النساء؟!.

(133) - مسألة: نظرهن إلى مَن يجوز النظر (إليه) [5] من غير أولي الإِربة:
[هل] [6] يُعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعاً؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يُعتبر أيضاً بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوّهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) [7] في الآية [8]؟ وقد تقدّم
ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة.

(134) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقاً، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟:

[1] في الأصل: "هاهنا"؛ والظاهر ما أثبته.
[2] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
[3] في الأصل: (وهسان،)، والتصويب من "المختصر".
[4] ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر".
[5] في الأصل: "اليهن"، والظاهر ما أثبته.
[6] ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر".
[7] في الأصل: "معهم"، والظاهر ما أثبته.
[8] وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ...} [النور: 31].
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست