responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 433
(لجلب) [1] الهوى، ولعلّ قصد الإلتذاذ هو عين الفتنة، وإن هي لم تقصد ولم تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى النساء، ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساء، لأن الرجال لم يؤمروا قط بتنقب ولا بستر كما أُمر النساء.
فإذاً للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ] [2] إلى وجوه الرجال، كما تنظر إلى [الكبش] [3] والخيل، واذا جاز إلى الوجه، جاز إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى، فإن الوجه هو (مجمع) (*) المحاسن.
أما إذا قصدت الإلتذاذ وخافت الإفتتان، فليس لها النظر ولا إلى (القِرد) [4] على هذا الوجه، وكذلك إذا قصدت وإن لم تخف، فإنها إذا قصدت الإستمتاع والتلذذ بالنظر تحقَّقَ من خوف الإفتتان ما ليس في حسبانها، إن لم يكن ذلك القصد هو عين الفتنة، (فيبقى) [5] (النظر فيما) (**) إذا لم تقصد الإلتذاذ ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة، وهي الآن قبل النظر غير مستحسنة، فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا؟.
هذا هو عندي (من) [6] الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال (الثلاتة المحكية) ([7]):

[1] كذا في "المختصر", وفي الأصل: "يحلب".
[2] زدتها في "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[3] في الأصل: "ضبة"، والظاهر من السياق ما أثبته.
(*) في الأصل: "مجتمع"، والظاهر ما أثبت.
[4] في الأصل: "الفرد"، ولعلها: "القِردُ" أي: لا يجوز لها النظر إلى القرد إذا قصدت الإلتذاذ به وخافت الإفتتان.
[5] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "تبقى".
(**) في الأصل: "للنظر ما"، والظاهر ما أثبت.
[6] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "في".
[7] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الثلث المحلية"، وهو تصحيف.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست