نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 345
(73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] ([1]):
وهذا (مما) [2] لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم [3] حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] [4] المرأة".
(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) [5] مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) [6] الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة [1] زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. [2] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما". [3] تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك. [4] زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل. [5] في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر". [6] في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 345