نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 311
(61) - مسألة: لا يحل (للرجل) [1] النظر إلى السوءتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:
وحديث أبي سعيد [2]: نصّ في ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" [3].
وقد قدمنا [4] أن العورة هي السوءتان، وكل ما يُستحيى منه.
ولم يصح في هذا:
157 - مرسل عمرو [5] مولى المطلب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن الناظر والمنظور إليه" (*). [1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "للرجلين" وهو تصحيف. [2] أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل المشهور. [3] سبق تخريجه رقم (1)، ص: 124. [4] تقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني في مسألة "ما لا يجوز له إبداؤه لغير زوج أو أمة .. ."، ص: 121. [5] وهو: عمرو بن أبي عمرو: مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال الحافظ المنذري فيه: "وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به، فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال السعدي: مضطرب الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمرو، وكان يستضعفه، وقال مرة أخرى: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به؛ لأن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق، وذكر صاحب "اللسان": أن حديثه مخرج في الصحيح. انظر: الكامل: 5/ 1768، تهذيب التهذيب: 8/ 82، المغني: 2/ 487، لسان الميزان: 4/ 372، مختصر سنن أبي داود: 8/ 66.
(*) روى ابن عدي في الكامل: 2/ 15، عن إسحاق بن نجيح، عن عباد بن راشد المنقري، عن [الحسن]، عن عمران بن حصين، قال: "لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه". وإسحاق بن نجيح ممَّن يضع الحديث، وقال ابن عدي: "وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع".
وأورده السيوطي في: ذيل الأحاديث الموضوعة، ص: 149، من أباطيل إسحاق هذا تبعًا للذهبي في "الميزان".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 311