نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 309
هذا جائز بلد خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة، وما لم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمرد، ونعني به مَن لم يلتحِ بعدُ، أو غلام لم يدرك، ممّن تميل الأبصار إليهم، وتتحرَّك الطباع من بعض الناس إلى الهوى باستحسانهم، فلنرسم في الفصلين (ما) [1] يتعلق بهما من مسائل بعد الفراغ من مقدمة نقدمهاة وهي: (أن) [2] نقول:
كل ما قررنا (5) (*) في الباب الذي فرغنا منه، جواز الإِبداء من النساء للرجال الأجانب وللأقارب على ما تفسر، فهل يكون النظر إليه ممّن أُبدي له جائزًا أم لا؟ وكل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه، وَمَن قررنا أنها لا يجوز لها البدُوّ هل يكون النظر إليه جائزًا أم لا؟.
هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك، من حيث نقول في بعض المواضع: النظر حرام والبدّو جائز. (فنظر) [3] الرجل إلى الأمرد -إذا خاف الافتتان به- نقول: حرام عليه النظر، ولم يجب قط على الأمرد التنقيب، ولا حَرُم عليه البدوّ .. ومن حيث نقول أيضًا في بعض المواضع: إنّ النظر غير حرام؛ أي: معفوّ عنه، والبدوّ حرام غير جائزة (كنظرة) [4] الفجأة فإنها غير حرام؛ أي: لا إثم فيها، والمنظور إليها مأمورة بالتستر. [1] في الأصل: "وما"، والظاهر ما أثبته. [2] في الأصل: "انا"، والظاهر ما أثبته.
(*) سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. [3] في الأصل: "كنظر"، وفي "المختصر" ما أثبته. [4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "كنظر" وهو تصحيف.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 309