نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 87
{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} ألا يراها أحد» [1].
وقال الزمخشري: «وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذه الآية؛ فإنه أراد به الاستتار» [2].
قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: «وَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِحِفْظِ الْفَرْجِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الِاسْتِتَارُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا حِفْظُهُ مِنَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ الْأَمْرَ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَلَى الْأَمْرِ بِحِفْظِ الْفَرْجِ; لِأَنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزِّنَا» [3].
ووجه دلالة قوله تعالى: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب: أن اللَّه تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بحفظه، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها، وتأمل محاسنها، والتلذذ بذلك، ثم الوصول إلى الاتصال، وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» [4]، فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد [5]. [1] تفسير القرآن العظيم، 10/ 217. [2] تفسير الزمخشري، 3/ 229. ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان، 6/ 188. [3] أضواء البيان، 6/ 188. [4] البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه. [5] انظر: رسالة الحجاب، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص 7، وهي في مجموع فتاوى ابن عثيمين.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 87