63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني الشافعي [داغستاني من أهل مكة المكرمة، 1230 - 1301هـ]: «قوله: (إن الثاني) أي: يا قحبة، صريح أي لامرأة ولو ادَّعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه، ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه فهو صريح يقبل الصرف» [2].
64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي الشافعي [1250 - 1320هـ] في كتابه بغية المسترشدين: «ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهن» [3]. [1] منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 8/ 306. [2] 8/ 205. [3] بغية المسترشدين، ص 537.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 621