نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 392
أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:
أ- من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.
ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:
أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.
وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب [1]. [1] شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 180 - 181.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 392