11 - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: «خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ جَارِيَةٌ لِفُلاَنٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِيهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ - رحمه الله - فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الأَمَةَ، وَتُجَلْبِبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ، حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا، لاَ أَحْسَبُهَا إِلاَّ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ، لاَ تُشَبِّهُوا الإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ» [2].
قال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: «وفيه دليل على أَنَّ المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام» [3]. [1] أخرجه أحمد، 40/ 21، برقم 24021، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم 1835، واللفظ له، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، برقم 2935، والبيهقي، 5/ 48، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وتكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به، وقال الحافظ في التلخيص الحبير، 2/ 272: «وأخرجه ابن خزيمة، وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - - وهي جدتها - - نحوه، وصححه الحاكم». وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وتقدم تخريجه مطولاً في أدلة الحجاب. [2] أخرجه البيهقي، 2/ 226، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 111، وسكت عليه بما يفيد أنه مقبول عنده على عادته - رحمه الله -، وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 6/ 204: «قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات، غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللَّه الحربي، وهو صدوق كما قال الخطيب، 10/ 303، وقال البيهقي عقبه: «والآثار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك صحيحة». [3] إعلاء السنن، 10/ 223.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 341