نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 292
ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:
الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله: «إلا رقمًا في ثوب».
الثاني: المنع مطلقًا حتى الرَّقْم [1].
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، حَرُم، وإن قطعت الرأس، أو تفرقت الأجزاء، جاز، قال: وهذا هو الأصح [2].
الرابع [3]: إن كان مما يُمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز» [4].
وبهذا الاستعراض السابق لأقوال أهل العلم، نخلُصُ إلى حرمة اتخاذ ما فيه صورة ذي روح، سواء كان ثوبًا، أو سترًا، أو نحوه، فإن كانت الصورة مقطوعة الرأس، أو مفرقة الأجزاء، أو ممتهنة، بأن كانت في بساط يُوطأ، أو مخدة يُجلس عليها، ونحوها مما يمتهن، [1] لإطلاق الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ ما فيه صورة. [2] لكثرة أدلته الصحيحة، ولجمْعِهِ بينها، ولكونه مذهب الجمهور. ومما يدل عليه:
- ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قدم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هتكه، وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين»، وقد تقدم تخريجه. وفي رواية أخرى للبخاري، برقم 2479: «فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا».
- وجاء أيضًا في سنن النسائي: « .. فإما أن تُقطع رؤوسها، أو تجعل بساطًا يوطأ .. »، وتقدم آنفًا مع تخريجه. [3] ويمكن إدراجه تحت القول الثالث؛ لدلالة حديث النسائي السابق عليهما. [4] فتح الباري، 10/ 391.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 292