نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 229
- صلى الله عليه وسلم -: «وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» [1].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرَّ على الرجال من النساء» [2]، فنسألُ اللَّه أن يقينا فِتَنَهُنَّ، وأن يُصلحهُنَّ وإيانا بمنِّه وكرمه» [3].
5 - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... » [4].
الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية ([5]): [1] البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم 3241، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم 2737. [2] البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، وتقدم تخريجه. [3] الكبائر للذهبي، ص 135، والحديث الذي أورده الذهبي بلفظ: «اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء»، وهو في السنن الكبرى للنسائي، 5/ 398، 9215، وشرح مشكل الآثار للطحاوي، 13/ 216، وصحيح ابن حبان، 16/ 493. [4] أخرجه أحمد، 39/ 368، برقم 23943، والبخاري في الأدب المفرد، ص 207، برقم 590، والحاكم، 1/ 119، وصححه، وابن حبان، 10/ 422، والبزار، 9/ 204، والطبراني في الكبير، 18/ 306، والبيهقي في شعب الإيمان، 10/ 220، وصححه محققو المسند، 39/ 368، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 234. [5] ترجم الهيثمي في موارد الظمآن، ص 351 لذلك بقوله: «باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره»، وصاحب المنتقى، 2/ 116 لذلك بقوله: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها»، وابن مفلح في الآداب الشرعية، 3/ 523بقوله: «فصل في كراهة لبس الشفوف، والمنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 94، وقال: «الترهيب في لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة»، وصديق حسن خان في حسن الأسوة،
ص / 568 بقوله: «باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن البشرة».
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 229