responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 53
الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين.

(الجدة لها حالتان)
الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر.
الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها.
ويحجب الجدة لأب أربعة:
الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به.

(الجد له أربع حالات)
الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر.
الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى.
الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة.
الحالة الرابعة:
حجبه بالأب أو جد أقرب منه.

(الزوجة أو الزوجات لهن حالتان)
الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث.
وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.

نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست