نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 32
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.
والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.
وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.
والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (1)
2 ـ أصحاب الربع اثنين:
1 ـ الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:
1ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)
فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 32